responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
وينبغي دفن الشهيد حيث قتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ادفنوا القتلى في مضاجعهم [1].
ولو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك، دفن في المسبلة، لأنه أقل ضررا على الورثة.
فإن تشاحا في الكفن، قدم قول من يكفنه من ملكه، لأن فيه منة يتضرر بها الوارث. ولو أوصى بأن يدفن في داره، كان من الثلث.
وينبغي أن يكون للإنسان مقبرة يدفن فيه أهله وأقاربه. ولو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة، قدم قول أسبقهما، كما لو تنازعا في رحال الأسواق. فإن تساويا أقرع.
الثالث: يجوز الدفن ليلا، لأن ذا النجارين دفن ليلا، واستقبل رسول الله صلى عليه وآله القبلة، وقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه.
ودفن علي عليه السلام فاطمة عليها السلام ليلا. وكذا لو دفن أبو بكر وعثمان وعائشة.
الرابع: إذا دفن جماعة في قبر استحب تقديم الأفضل إلى القبلة. ولو كان رجلا وصبيا. فالرجل إلى القبلة.
وينبغي وضع حاجز بين كل اثنين، ليكونا كالمنفردين. ولو خدد لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر جاز، وإن كان اللحد أفضل.
الخامس: لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط، غسل وكفن وصلي عليه وثقل ليرسب في الماء، ويجعل في خابية ويسد رأسها ويلقى في البحر. لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك، ولقول الصادق عيه السلام: ولو مات في بئر فإن أمكن إخراجه وجب تحصيلا للتغسيل وغيره،


[1] سنن أبي داود 3 / 202.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست