responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288
بثوب، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب. وقال الصادق عليه السلام: وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب، والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك [1]. ولأنه يحل عقد كفنه ويسويه وجعل ما ينبغي ستره. وعند المفيد يستحب في المرأة دون الرجل.
التاسع: لا يمنع أهل الميت من رؤيته وتقبيله، لأن جابرا لما قتل أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي والنبي صلى الله عليه وآله لا ينهاه. وقبل رسول الله صلى عليه وآله عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى كانت الدموع تسيل [2]. وكشف الصادق عليه السلام عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل وجهه.
العاشر: المقتول الذي يجب تغسيله يغسل عنه الدم أولا، ويبدئ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والحنوط. وإذا وضع عليه القطن عصبه، وكذا موضع الرأس والرقبة، ويجعل له من القطن شيئا كثيرا، ويدر عليه الحنوط، وإن استطاع أن يعصبه فعل. وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله، ويوضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن. وإذا دفن تناول الرأس والجسد وأدخله اللحد ووجهه إلى القبلة، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام [3].
الحادي عشر: إذا اجتمع أموات بدأ بمن يخشى فساده، فإن لم يكن قال في المبسوط: الأولى تقديم الأب، ثم الأبن وابن الأبن، ثم الجد. ولو كان أخوان في درجة قدم الأكبر، فإن تساويا أقرع. وتقدم أسن الزوجتين، ويقرع إن تساويا [4]. وللولي التخيير.


[1] وسائل الشيعة 2 / 875 ب 50.
[2] جامع الأصول 11 / 403.
[3] وسائل الشيعة 2 / 701 ب 15.
[4] المبسوط 1 / 176.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست