responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23
الأقوى. بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير، ثم يتعقبه المأمون، نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع. فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة.
وإن لحقوا به في الركوع، صحت جمعتهم. ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة.
وإن لحقوا به في الركوع، فالأقرب صحة الجمعة. ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع، لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا، لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء. وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل، والبطلان، والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية.
وإذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق، لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام، لقوله عليه السلام: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعا [1].
ولأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا، فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت المشقة، فإنه الغرض في حق الأكثر، وهو مناف للحكمة، فاعتبر دراك ركعة من الركعتين، كإدراك المبيت بإدراكه إلى نصف الليل.
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع.
ويكفي اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك [2].
وللشيخ قول: إنه إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا. وليس عندي بعيدا من الصواب، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: إن لم


[1] جامع الأصول 6 / 427، سنن ابن ماجة 1 / 356.
[2] وسائل الشيعة 5 / 442 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست