responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
الشروع وقع والشروط موجودة، فلا يضر الانفراد بالعدد بعده.
ولا فرق بين أن ينفضوا قبل ركعة أو بعدها. ويحتمل اشتراط الركعة، فلو انفضوا قبلها فلا جمعة، والأقوى حينئذ أن يصلوها ظهرا، لأنها صلاة صحيحة، فجاز العدول عنها إلى الواجبة.
وهل يشترط كمال الركعة؟ الأقرب ذلك، فلو انفضوا بعد الركوع وقبل السجود الثاني فلا جمعة. ويحتمل الاكتفاء بالركوع، لأنه كاف في إدراك الركعة للمسبوق، فكذا هنا.
البحث الرابع (الجماعة) الجماعة شرط في الجمعة، فلا تصح الانفراد بالجمعة وإن حصل العدد، بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم، لأنه عليه السلام لم يصلها إلا كذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي [1].
ولأن الجمعة صلاة تجمع الجماعات، والغرض منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة، وبفوات الجماعة يفوت الغرض. وما رواه زرارة قال: فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة [2].
وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة. فلو ابتدأ منفردا ثم أئتم به في الأثناء لم تنعقد. ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم، لم تبطل.
ويحتمل بعد الركعة.
وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة؟ الأقرب ذلك هنا خاصة.
ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين، ولا بين نيتهما على


[1] جامع الأصول 6 / 374.
[2] وسائل الشيعة 5 / 3 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست