responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [1].
ولفوات واجب الركوع، فيكون قد أدركه في المستحب، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.
فروع (يتعلق بالمسبوق) الأول: لا يشترط إدراك الخطبة، لأن أدراك أول الركعة ليس شرطا، فالخطبة أولى.
الثاني: لو ذكر ترك سجدة سهوا، وشك أهي من التي أدركها مع الإمام أو الثانية؟ قضاها وسجد للسهو إن كان بعد التسليم. وإن كان قبله فالأقرب فعلها قبله وإعادة التشهد، لأنه شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا، فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى. ويحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي، وعلى التقديرين يدرك الجمعة، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا.
الثالث: لو كبر والإمام راكع فرفع، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في نهوضه عن حد الراكعين، صحت له تلك الركعة. وإن لم يلحق ذلك، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة، وإن كان في الأولى، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال، والاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام.
والاستيناف.
الرابع: لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجحنا جانب الاحتياط على الاستصحاب.
الخامس: لو أدرك مع الإمام ركعة، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة، فإنه يسجد ويدرك الركعة، لأنه صلى مع الإمام ركعة، وفعل


[1] وسائل الشيعة 5 / 441 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست