responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
البحث الرابع (في المكروهات) يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، لأن في إقعاده أذى له، وفي رواية حمران بن أعين: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره. وفي أخرى: ولا تعصروا له مفصلا [1].
ويكره أيضا قص أظفاره، وترجيل شعره عند جميع علمائنا. وكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وحف الشارب، لأن الساقط منه يوضع في كفنه، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن. وقول الصادق عليه السلام: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه [2].
ويحرم حلق رأسه، قال الشيخ: إنه بدعة [3]. ويكره تسريح اللحية، وإن كانت ملبدة، لأدائه إلى سقوط شئ من شعره.
ولا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا وإن كان كبيرا. وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع، لأنه صار جزءا منه، فصار كله ميتا.
وينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لين، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى وليس من السنة ظفر شعر الميت، لئلا يسقط منه شئ.
ويكره إسخان الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه، لقول الباقر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت [4]. ولأن المراد شد الميت بالماء البارد، ولهذا طرح الكافور فيه ليشده ويبرده، والمسخن يرخيه، فإن احتيج إلى الإسخان زالت الكراهة. ولو تعذر ولم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه.
ولا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ولا التجمير عند الغسل، لأن


[1] وسائل الشيعة 2 / 692 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 2 / 694 ح 1.
[3] الخلاف 1 / 282.
[4] وسائل الشيعة 2 / 693 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست