responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
السلام: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك " إلا غفر له ذنوب سنته إلا الكبائر [1].
ويستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن. ويكره جعله بين رجليه، لقول الصادق عليه السلام: ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه [2].
ويشترط في الماء الطهارة إجماعا، فإن النجس لا يطهر غيره.
والإطلاق، فإن المضاف غير مطهر. وينجس بما يلاقيه من النجاسة، والأقوى على قول المرتضى ذلك، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء. ولو جعلناه كغسل النجاسة انسحب على قوله الجواز.
والملك والإباحة، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب، ولا يحصل به الطهارة، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة. ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء. وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين. ولو غسله في مكان مغصوب، فإن جعلناه عبادة محضة، فالأقوى عدم الإجزاء، وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ.
وإذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح مطلق، وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال.
ويحتمل الثاني، لاتحاد غسل الميت.
وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا، لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل وللرواية [3].


[1] وسائل الشيعة 2 / 690 ح 1.
[2] المعتبر ص 74.
[3] وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست