responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
الاستحباب أمر شرعي، فيقف على دلالته. قال الباقر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار [1]. يعني الدخنة.
المطلب الثاني (في الغاسل) الأصل أن يغسل لرجل مثله والمرأة مثلها. وليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والمحرمية والملك.
فهنا مباحث: البحث الأول (في الزوجية) يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا، عند أكثر علمائنا، لأن فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام، فكان علي عليه السلام يصب الماء عليها [2]. وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأة يغسلها؟ قال: نعم وأخته [3].
وللشيخ قول آخر بالمنع، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب، لأن الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة [أي الفرقة] [4] فحرمت اللمس والنظر كالمطلقة بائنا.
وكما يجوز للرجل أن يغسل زوجته، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا، والمطلقة رجعيا كالزوجة، والبائن أجنبية.
ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة والمكاتبة والمتولدة، وغير المدخول بها،


[1] وسائل الشيعة 2 / 735 ح 12.
[2] وسائل الشيعة 2 / 717.
[3] وسائل الشيعة 2 / 705.
[4] الزيادة من " ر ".


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست