responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153
فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم بالهجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا.
ولأن القراءة ركن في الصلاة، فكان الأعلم فيها أولى، كالقادر على القيام مع العاجز عنه.
وقدم بعض علمائنا الأفقه على الأقرأ، لانحصار القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة وهو يحفظها، وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث. وقد يعرض له في الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في معرفته. والحديث متأول، فإن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه.
إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يرجح على الآخر بكثرة القرآن. فإن تساويا في قدر ما يحفظانه وكان أحدهما أجود قراءة وأشد إخراجا للحروف من مواضعها، فهو أولى. وإن كان أحدهما أقل حفظا والآخر أجود قراءة، فالأجود أولى.
الثاني: إذا تساووا في القراءة قدم الأفقه لما تقدم في الحديث وقيل: يقدم الأسن ثم الأفقه لقول: الصادق عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم للقرآن، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأسنهم، فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة [1].
ولو اجتمع فقيهان أحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم الأقرأ على أحد القولين، والأفقه على الآخر. ولو تساووا في القراءة والفقه قدم الأقدم هجرة، والمراد به سبق الإسلام، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته يتقدم بذلك، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.
وللشيخ قول: إنه مع التساوي في الفقه يقدم الأشرف، فإن تساووا قدم


[1] وسائل الشيعة 5 / 419 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست