responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
إن صلى قاعدا لم يصح الائتمام به، وإن صلى قائما موميا، لم يصح الائتمام به حالة الركوع والسجود. ولو كان المكتسي يصلي بالإيماء لمرض، جاز أن يأتم بالعريان حينئذ.
ولا يجوز للقادر على الاستقبال الائتمام بالعاجز عنه، ويصح لمماثله.
ولو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس صح، فإن أعتقت في الأثناء وكانت السترة قريبة، فأخذتها وأتمت الصلاة، صح استمرار الائتمام، وإلا نوت المأمومة المفارقة. وكذا العاري يجد السترة في الأثناء.
السابع: يكره أن يؤم قوما يكرهون الايتمام به، لقوله عليه السلام: ثلاثة لا يتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون [1].
المطلب الرابع (في ترجيح الأئمة) إذا حضر إمام الأصل، لم يجز لأحدهم التقدم عليه، وتعين هو للإمامة، لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [2] وقال تعالى (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) [3] وهو خليفته، فيكون له هذه المنزلة، ويجوز مع العذر الاستنابة.
ويحصل في غيره أولوية التقدم إذا كثروا بأمور: الأول: القراءة، فإذا تعددت الأئمة، قدم من يختاره المأمومون، فإن اختلفوا قدم من يختاره الأكثر، فإن تساووا قدم الأقرأ. والأصل في التقديم بالفضائل ما روي عنه عليه السلام قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله [4].


[1] جامع الأصول 6 / 380.
[2] سورة النساء: 59.
[3] سورة الحجرات: 1.
[4] جامع الأصول 6 / 373.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست