responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
الأقدم هجرة، فإن تساووا في الهجرة، إما لهجرتهما معا، أو لعدمها عنهما، قدم الأسن [1]، لحديث الصادق عليه السلام [2] ولأنه أحق بالتقديم والإعظام.
واختلف: فقيل: أن يمضي عليه في الإسلام أكثر، فلا يقدم شيخ أسلم اليوم على شاب نشأ في الإسلام.
فإن تساووا في السن قدم الأصبح وجها، والمراد به إما أحسنهم صورة، أو أحسنهم ذكرا بين الناس.
فإن تساووا في ذلك، قدم الأشرف، وهو الأعلى في النسب، والأفضل في نفسه، والأرفع قدرا.
فإن تساووا في ذلك، قدم الأورع والأتقى، وليس المراد مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من العفة وحسن السيرة. والأقوى عندي تقديم هذا على الأشرف نسبا، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا.
فإن تساووا في ذلك كله فالقرعة، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع، فلا بد من القرعة، لعدم التخصيص من غير مخصص.
ولو قدم المفضول على الفاضل في هذه المراتب كلها جاز، لأنها إمامة خاصة، بخلاف الإمامة العامة.
الثالث: صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه من غيره، وإن كان الغير أقرأ وأفقه إجماعا، لقوله عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه [3]. والمراد بالتكرمة الفراش.
وقيل: المائدة. وقال الصادق عليه السلام: لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله وفي سلطانه [4].


[1] المبسوط 1 / 157.
[2] المتقدم آنفا.
[3] جامع الأصول 6 / 373.
[4] وسائل الشيعة 5 / 419 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست