responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
البحث الثاني (في الشرائط الخاصة) وهي: الأول: الذكورة، وهي شرط في حق المأمومين الذكور والخناثي خاصة، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل إجماعا، لقوله عليه السلام: ألا لا يؤمن امرأة رجلا [1]. ولإن المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم كالكافر. ولا فرق في ذلك بين الفرائض والنوافل.
ويجوز للرجل أن يصلي بالنساء والخناثى، وإن كن أجنبيات ولا رجل معهن.
والخنثى المشكل تجوز أن تكون إماما للمرأة، لأن أقل أحواله أن تكون كذلك، ولأنه تصلح أن تكون إماما لها. ولا تجوز أن تكون إماما لرجل ولا لخنثى، لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة.
فلو صلى الرجل أو الخنثى خلف امرأة أو خنثى، بطلت صلاة المأموم خاصة، ولا فرق بين أن ينوي الإمام استتباع الرجال أو النساء.
ولو ائتم الرجل بمن ظنه رجلا، فبان كونه امرأة أو خنثى مشكلا، لم يجب القضاء، لأن المأخوذ عليه العمل بالظن، خصوصا الخنثى قد يستتر ويخفى غالبا، ولو كلف العلم بعدمه لزم [2] الحرج.
ولو ائتم خنثى بمثله، أو رجل بخنثى مع العلم بكونه خنثى مشكلا، وجب القضاء، لبطلان الاقتداء. فلو لم يقض حتى ظهر كون الإمام رجلا، فالأقوى عدم سقوط القضاء، لأنه كان ممنوعا من الاقتداء به، للتردد في حاله، والتردد مانع من صحة الصلاة، وإذا لم تصح فلا بد من القضاء.
ويحتمل ضعيفا الصحة، لأنه مأمور بالاقتداء بالرجال وقد حصل.


[1] سنن البيهقي 3 / 90.
[2] في " ق " لزمه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست