responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
وكذا لو اقتدى خنثى مشكل بامرأة، ثم بان كون المأموم امرأة، ولم تقض حتى ظهرت الأنوثية.
وكذا لو اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين، أو كون الإمام رجلا، أو كون المأموم امرأة.
ومن نظائره ما لو باع مال أبيه على ظن الحياة، فبان ميتا، ففي الصحة وجهان.
ولو وكل وكيلا في شراء وباع ذلك الشئ من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد وكان قد اشتراه، ففي الصحة الوجهان الثاني: القيام في إمامة القائم، فلا يؤم القاعد القائم عند جميع علمائنا، لقوله عليه السلام: لا يؤمن أحد بعدي جالسا [1]. وقول علي عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين [2]. ولأن القيام ركن، فلا تصح إمامة العاجز عنه القادر عليه كغيره من الأركان ولا فرق بين الإمام الراتب وغيره، ولا بين الإمام الأصلي وغيره. ولا فرق في بطلان صلاتهم بين أن يصلوا قياما خلفه أو جلوسا. ولا بين أن يكون مرضه مما يرجى برؤه أولا.
ولو صلى قائما فاعتل في قيامه. فجلس، أتموا الصلاة من قيام بنية الانفراد، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة، وإلا انفردوا. ولا يجوز الايتمام به، لأن القعود مانع من الابتداء فكذا يمنع من الاستدامة.
ويجوز للعاجز أن يؤم بمثله إجماعا. ولا يجوز للمومي أن يكون إماما للقاعد، ولا للمستلقي أن يكون إماما للمضطجع.
ولا يجوز للعاجز عن ركن إمامة القادر عليه، كالعاجز عن الركوع أو السجود، ولو اختلفا في المقدور عليه لم يجز الايتمام، وإن كان المأموم عاجزا عن الأقل.
ولا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج


[1] وسائل الشيعة 5 / 415 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 5 / 411 ح 1 و 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست