responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
إمامتهما فكذا هو. وقال الباقر عليه السلام: لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس [1]. ولأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح [2] للإمامة، لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.
وأما من جهل حاله، أو لم يعرف أبوه، فالوجه صحة إمامته، عملا بظاهر العدالة. والأحسن كراهته، لأن الإمامة من المناصب الجليلة ولا تليق بمثله، لنقصه بعدم العلم بأبيه.
وكذا لا تصح إمامة ولد الشبهة، والمنفي باللعان.
السابع: الختان شرط في الإمام لا مطلقا، بل إذا كان بالغا ممكنا من الختان وأهمل كان فاسقا، فلا يصلح [3] للإمامة باعتبار فسقه، وقول علي عليه السلام: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [4]. وهو دليل شرط المكنة.
أما إذا لم يكن متمكنا منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإن الصلاة خلفه جائزة، لاقتضاء التعليل في الرواية ذلك.
ولو اتفق البلوغ في أول الوقت، ففي جواز الابتداء [5] بالصلاة قبله إشكال.
ولو جهل الحكم، فالأقرب جواز الصلاة خلفه، لأنه قد يخفى مثله على الآحاد.


[1] وسائل الشيعة 18 / 276 ح 4.
[2] في " س " تصح.
[3] في " س " تصح إمامته.
[4] وسائل الشيعة 5 / 396 ح 1.
[5] في " س " الاقتداء.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست