responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
واحدا، لم يجز لأحدهم الائتمام بصاحبه على إشكال.
وإن كانا اثنين وأراد أحدهما الاقتداء بآخر، فإن ظن إطلاق إناء صاحبه كما ظن إطلاق إناءه، جاز الاقتداء به قطعا، وليس له الاقتداء بالثالث. وإن لم يظن إلا إطلاق إناءه، فالأقرب المنع من القدوة، لأنه متردد في أن المستعمل للمضاف هذا أو ذاك، وليس أحدهما أولى، فلا يأتم بهما كالخنثى لا يجوز الايتمام به، لتعارض احتمالي الذكورية والأنوثية.
ويحتمل أن يقتدي بأيهما شاء دون جمعهما في فرضين، لأنه لا يدري كون إناء الإمام مضافا. وإذا لم يعلم المأموم من حال الإمام ذلك، سومح وجوز الاقتداء.
ولو اقتدى بهما في فرضين، احتمل وجوب إعادتهما معا، لبطلان إحداهما لا بعينها. ويحتمل إعادة الثانية خاصة، لأنه لو اقتصر على الاقتداء الأول لم يكن عليه قضاء.
ولو كانت الأواني خمسة والمضاف واحد، وظن كل من الخمسة إطلاق إناءه، ولم يظن شيئا من حال الأربعة الباقية، وأم كل واحد منهم صاحبه في واحدة من الخمس والبدأة بالصبح. احتمل إعادة الصلوات الأربع على كل واحد منهم التي كان مأموما فيها. وأن يعيد كل واحد منهم آخر صلاة كان مأموما، فيعيد كلهم العشاء إلا إمام العشاء، فإنه يعيد المغرب.
وإنما أعاد العشاء لأن في ظنهم يتعين الإضافة في حق إمام العشاء، وإنما أعاد هو المغرب، لصحة الصبح والظهرين له عند أئمتها وهو متطهر في ظنه، فيتعين بزعمه الإضافة في إناء صاحب المغرب.
وكذا لو سمع من بين خمسة صوت حدث، ونفاه كل واحد عن نفسه.
السادس: طهارة المولد شرط في الإمام عند علمائنا، لقوله عليه السلام: ولد الزنا شر الثلاثة [1]. وإذا كان شره أعظم من شر أبويه ولا تصح


[1] وسائل الشيعة 5 / 397 ما يدل على ذلك.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست