responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
جواز الاقتداء به، لأنه يرتكب ما يفسد به صلاته في نظر المأموم، فلا تصح إمامته له، كالمخالف في القبلة. فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها، لأنه يعتقد إيقاعها على جهة الندب، فلا تجزي عن الواجب، وكذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه حال لبسه.
ولو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده، فصلاة من يأتم به كذلك، وإن اعتقد تسويغ الترك، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، ومن شرط القدوة إسقاط صلاة الإمام القضاء.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، كنكاح المخلوقة من الزناء، فإن داوم عليه فهو فاسق لا يجوز الصلاة خلفه، وإلا فلا. وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه، لم يكن عليه شئ، لأن فرضه التقليد.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة، كالقران بين السورتين، بطلت صلاة المأموم وإن اعتقد تسويغه.
ولو كان المأموم يعتقد وجوب التسبيحات الثلاث في الركوع أو السجود، والإمام يعتقد الواحدة. أو كان المأموم يعتقد وجوب غير التسبيح، والإمام يعتقد إجزاء مطلق الذكر، احتمل جواز الايتمام، بناءا على الظاهر من إتيان الإمام بالمستحب رغبة في السنة، أو للخلاص من الخلاف. والوجه المنع، كما لو عرف أنه لم يأت بها.
تذنيب: لو احتاج إلى أحد الإنائين المشتبه أحدهما بالمضاف، وأو جبنا استعمال أحدهما بعد الاجتهاد مع التيمم، أو اشتبه ثلاثة أواني واجتهد فيها ثلاثة، فاستعمل كل واحد منهم واحدا بأداء اجتهاده إلى إطلاقه، وكان المطلق

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست