responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128
لإجماع الفرقة، وللأخبار عنهم عليهم السلام، وللأصل، ولأنه يجوز النقل من الايتمام إلى الانفراد للحاجة، فجاز العكس طلبا للفضيلة.
لا يقال: ورد إبطال الفرض مع إمام الأصل والنقل إلى النفل مع غيره، فلو جاز النقل إلى الايتمام كان أولى.
لأننا نقول: بمنع الأولوية، تحصيلا لفضيلة الجماعة من أول الصلاة.
إذا ثبت هذا فإن كان قد سبق الإمام بركعة، لم يتابعه في القيام إلى الرابعة، بل يجلس ويتشهد، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة، وإن شاء انتظر مطولا في الدعاء إلى أن يفرغ الإمام ويسلم معه. ويجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى المفارقة ثم ائتم به غيره، وكذا لو نقل نيته إلى الايتمام بإمام آخر.
ولو أدرك نفسان بعض الصلاة، أو ائتم مقيمان بمسافر فسلم الإمام، جاز أن يأتم أحدهما بالآخر.
ولو نوى الإمام الايتمام بغيره، لم يصح.
ويجوز للإمام نقل النية من الايتمام إلى الانفراد إجماعا منا، لأنه عليه السلام صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة. وقال الصادق عليه السلام في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال: ليس بذلك بأس [1]. ولأن الجماعة ليست واجبة ابتداءا فكذا استدامة، لأن التطوعات لا تجب بالشروع، ولأنه استفاد بصلاة الإمام فضيلة الجماعة، فتزول بالخروج الفضيلة دون الصحة.
ولو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة، قرأ هو. ولو كان بعد فراغه، ركع ولم يقرأ. ولو كان بعد الفاتحة، فالأقرب الاجتزاء بها عنها فيقرأ السورة. ولو كان في الأثناء، فالوجه الابتداء من أول الحمد، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة. وكذا لو كان في أثناء السورة.


[1] وسائل الشيعة 5 / 465 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست