responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
ولو صلى مع جماعة فحضرت جماعة أخرى، فعدل نيته إلى الايتمام بإمامتهم، فالوجه الجواز. ولو أراد أن يصلي صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية الاقتداء.
ولو أحدث الإمام، فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى تجديد نية الايتمام بالخليفة، لوجود نية الاقتداء والخليفة كالنائب. ويحتمل وجوب نية الاقتداء ثانيا.
البحث السابع (في توافق نظم الصلاتين) يشترط توافق نظم صلاة الإمام والمأموم في الأركان والأفعال، فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع الجنازة أو الخسوف أو العيد، للنهي عن المخالفة.
وعدم جواز الموافقة هنا، لئلا يخرج صلاة المأموم عن هيئتها.
ولا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا، فيجوز للمفترض الاقتداء بالمتنفل، لا مطلقا بل في صورة النص، وهو ما إذا قدم فرضه. ويجوز العكس مطلقا، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه [1]، هي له تطوع ولهم مكتوبة. ولأن الرضا عليه السلام أمر محمد بن إسماعيل بن بزيع بذلك.
وكذا يجوز لمن صلى الظهر أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس، سواء اتفق العدد أو اختلف، كالصبح قضاءا مع الظهر.
وكذا يجوز للقاضي أن يصلي خلف المؤدي وبالعكس، لأن الصادق عليه السلام سئل عن إمام صلى العصر وهي لهم ظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم [2]. ولأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة، فيصحان جماعة


[1] سنن أبي داود 1 / 163.
[2] وسائل الشيعة 5 / 453 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست