responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127
صلاتهما تامة [1]. وعذر في نية الإمامة وإن لم يكن مأموم، لتوهمه إيتمام صاحبه به، فإن لم يكن هناك مأموم، وجوز أن يحضر في الأثناء، أو لم يجوز، ففي جواز انضمام نية الإمام إشكال.
ولو نرى كل منهما أنه مأموم لصاحبه، بطلت صلاتهما إجماعا، لإخلالهما بشرط الصلاة وهو القراءة الواجبة، لقول علي عليه السلام: صلاتهما فاسدة ليستأنفا [2].
ولو شك كل منهما هل نوى الإمامة أو الايتمام؟ بعد الفراغ من الصلاة، احتمل الصحة، لأنه شك في شئ بعد الفراغ منه. والبطلان لعدم تيقن [3] براءة ذمته مما هو ثابت بيقين.
ولو شكا في أثناء الصلاة أيهما إمام، بطلت صلاتهما، إذ لا يمكن مضيهما في الصلاة واقتداء أحدهما بالآخر.
ولو أئتم السابق بركعة فما زاد، صح في الفرض والنفل، لأن جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليه السلام وحده، فأحرما معه في الفرض، ولم ينكر عليهما.
ولو عين الإمام إمامته بمعين، فأخطأ لم يضر، لأن أصل النية غير واجب عليه، والخطأ لا يزيد على الترك.
ولو لم ينو الإمامة أصلا، صحت الجماعة. والأقرب أنه يدرك فضيلتها، لحصولها من غير نية، ولأن المأموم نال فضيلتها بسببه. ويحتمل العدم، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى [4].
ولو أحرم منفردا، ثم نوى الايتمام، قال الشيخ: تصح الجماعة،


[1] وسائل الشيعة 5 / 420 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 5 / 420 ح 1.
[3] في " ق " يقين.
[4] وسائل الشيعة 1 / 34.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست