responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533
السجدتين، أو في الجلوس من التشهد، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا أو الرفع من الركوع، أو من السجود، ولم يذكر حتى ينتقل. أما لو كان في محله فإنه يأتي به.
الخامس: لا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويدوم التدارك، وهو مشقة عظيمة، ولقول الصادق (عليه السلام): ليس على السهو سهو [1].
وفسر بأمرين: أن يسهو عن السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا. أو يسهو فيما يوجب السهو، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه.
السادس: لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر، بل يبني على وقوع ما شك فيه، ولا يسجد للسهو، لما في وجوب تداركه من الحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [2]. وكذا قال الباقر (عليه السلام) وزاد: فإنه يوشك أن يدعك، فإنما هو الشيطان [3].
والمرجع إلى العرف في الكثرة، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره.
وقيل: أن يسهو في فريضة واحدة أو شئ واحد ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة. وقيل: أن يسهو ثلاث مرات متوالية.
ولو كان السهو فيما يوجب التدارك، كما لو سهى في القراءة وهو قائم، أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة، لم يلتفت أيضا، عملا بالإطلاق. فإن تدارك، احتمل البطلان، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها.


[1] وسائل الشيعة 5 / 340 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست