responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532
البحث الثاني (في السهو عن غير ركن) وأقسامه ثلاثة: القسم الأول (ما لا حكم له) وهو صور: الأول: من نسي القراءة حتى ركع، مضى في صلاته، ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة. وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة، لأنه عذر فيسقط معه التكليف.
ولأن منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقال له: بلى، قال: تمت صلاتك [1].
الثاني: لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراءة، مضى في صلاته، ولا يستأنف القراءة وإن لم يكن قد ركع، لأن النسيان في أصل القراءة عذر، ففي كيفيتها أولى.
الثالث: لو نسي الذكر في الركوع أو السجود، حتى انتصب منهما لم يلتفت، لأن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته [2]. وسئل الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك [3].
الرابع: ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت، وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع، أو في الرفع من


[1] وسائل الشيعة 4 / 769 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 1 ب 15.
[3] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 2 ب 15.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست