responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 534
السابع: لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، وبالعكس، للأصل، ولقوله (عليه السلام): ليس على من خلف الإمام سهو [1]. ولقول الرضا (عليه السلام): الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح [2].
وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن وإلا فلا.
ولو اختص المأموم بالسهو، فإن كان بالزيادة، مثل أن يتكلم ناسيا، أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا، أو بالعكس، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم. وإن كان بالنقصان، فإن كان في محله أتى به، لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل، فيبقى في العهدة.
وإن تجاوز، فإن كان ركنا بطلت صلاته، لأنه كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام. وإن لم يكن ركنا كالسجدة، قضاها بعد التسليم. ولو كان مما لا يقضي كالذكر في الركوع والسجود، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا، والوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد، لقول أحدهما (عليهما السلام): ليس على الإمام ضمان [3].
ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له، لانتفاء سببه عنه، خلافا للشيخ.
ولو لم يسجد الإمام له، لم يسجد المأموم، ويجئ على قول الشيخ السجود.
ولو سهى الإمام، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعة في سجوده، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم، أو ينتظر إمامه ليسلم معه، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم، ولو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.


[1] وسائل الشيعة 5 / 338 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 5 / 338 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 5 / 433 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست