responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 485
إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ويمد ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة، لأنه (عليه السلام) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك [1].
الخامس: رد ركبتيه إلى خلفه، ولا ينصبهما، لأن الصادق (عليه السلام) رد ركبتيه إلى خلفه [2].
السادس: الدعاء أمام التسبيح، قال (عليه السلام): أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم [3].
وقال الباقر (عليه السلام): وقل: " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح [4].
السابع: الزيادة في التسبيح على المرة الواحدة، فيستحب الثلاث، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل. قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة [5].
وينبغي للإمام التخفيف بعدم الزيادة على الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال.
ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن عليا قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه تمن أن تستجاب لكم [6].


[1] جامع الأصول 6 / 253، وسائل الشيعة 4 / 674.
[2] وسائل الشيعة 4 / 674.
[3] وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2 وفيه: فإنه تمن أن يستجاب لكم.
[4] النهاية ص 81.
[5] وسائل الشيعة 4 / 926 ح 1.
[6] وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست