responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
ولا يمد التكبير، لقوله عليه: التكبير جزم [1]. ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه، فيغير المعنى. بأن يجعله على الهمزة فيصير استفهاما.
الثاني: رفع اليدين بالتكبير اتباعا له (عليه السلام). وليس التكبير ولا الرفع واجبا، خلافا لبعض علمائنا فيهما، للأصل ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة [2]. ولو صلى قاعدا أو مضطجعا، رفع يديه، وينتهي إلى حيال وجهه. وفي رواية: إلى أذنيه [3].
ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير، وينتهي عند انتهائه، ثم يرسلهما بعد ذلك، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.
الثالث: وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما، ويفرج أصابعه حينئذ، لأنه (عليه السلام) كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج أصابعه [4]. وكذا فعل الصادق (عليه السلام) [5].
ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى، ولو لم يتمكن من وضعهما أرسلهما.
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، لأنه (عليه السلام) فعله [6]. بخلاف المرأة لأنه أستر لها، والخنثى كالمرأة.
الرابع: تسوية الظهر، ولا يتباذخ به فيخرج صدره، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج. ولا يحدودب فيعلي ظهره. لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان


[1] وسائل الشيعة 4 / 639 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 4 / 723 ح 9.
[3] وسائل الشيعة 4 / 725 ح 1.
[4] جامع الأصول 6 / 244.
[5] وسائل الشيعة 4 / 674.
[6] جامع الأصول 6 / 253.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست