responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486
الثامن: إبراز يديه أو جعلهما في الكم، لأنه أنسب بالخشوع. ولو جعلهما تحت ثيابه، لم تبطل صلاته.
التاسع: قول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعله [1]. وقال الباقر (عليه السلام): ثم قل " سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب [2]. ولو قال: " من حمد الله سمع له " لم يأت بالمستحب، لأنه خلاف المنقول. وهو مستحب لا واجب، لأنه (عليه السلام) لم يعلمه المسئ في صلاته [3].
العاشر: الدعاء بعد ذلك فيقول: الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت. إماما كان أو مأموما أو منفردا، لأنه (عليه السلام) كان يقوله. ولأن قوله " سمع الله لمن حمده " إذكار بالحمد وجبت عليه فيستحب. ولو قال: " ربنا ولك الحمد " جاز. لكن الأفضل ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام)، لأنهم أعرف.
ولو عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " ونوى المستحب بعد الرفع جاز، إذ لا يتغير شئ من المقصود بضم هذه النية. ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع، بل عند التكبير للسجود.
المطلب السادس (في السجود) وفيه مباحث:


[1] سنن أبي داود 1 / 223.
[2] وسائل الشيعة 4 / 920 ح 1.
[3] سنن أبي داود 1 / 226.
[4] في " ق " إذا كان.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست