responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
ولو أذن في هذه المواضع كان مبدعا.
ومحله ليس إلا لصلوات الخمس اليومية والجمعة، سواء المنفرد والجامع، لقوله (عليه السلام) لأبي سعيد الخدري: إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة [1]. وهو على إطلاقه يتناول رجاء حضور جمع أولا.
ولا فرق بين الأداء والقضاء، لقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [2]. ولأن ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الأذكار.
ويتأكد الاستحباب في الأداء، وآكد منه فيما يجهر فيه بالقراءة، ومنه الغداة والمغرب، لقول الصادق (عليه السلام): لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير [3].
وقال الباقر (عليه السلام): إن أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بآذان وإقامة، وتفتتح النهار الأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان [4].
ولو كان عليه قضاء صلوات كثيرة لم يتأكد استحباب تكرير الأذان، بل يجوز أن يؤذن لأول ورده ويقيم، ثم يكرر الإقامة مع كل صلاة.
ولو اقتصر في الإقامة على الجميع أجزأه.
ولو جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصة، سواء كان في وقت الأولى أو الثانية، وفي أي موضع كان، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (عليه السلام) جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين [5].


[1] وسائل الشيعة 4 / 640 ما يدل على ذلك.
[2] عوالي اللئالي 3 / 107.
[3] وسائل الشيعة 4 / 624 ح 3.
[4] وسائل الشيعة 4 / 624 ح 1.
[5] جامع الأصول 6 / 184.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست