responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
سكتة، أو خطوة، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، لضيق وقتها. وفي الظهرين يجوز بصلاة ركعتين، لقوله (عليه السلام) لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته [1].
وقال الصادق (عليه السلام): بين كل أذانين قعدة، إلا المغرب فإن بينهما نفسا [2]. وكان الصادق والكاظم (عليهما السلام) يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر [3]. ولأن الأذان للإعلام فيستحب الانتظار، ليدرك الناس الصلاة وتحصل غايته.
الرابع: الدعاء إذا فصل بغير الصلاة والسكوت بما روي أنه يقول: إذا جلس بعد الأذان " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله قرارا ومستقرا " [4].
المطلب الثالث (في محله) لا يستحب الأذان والإقامة لشئ من النوافل، سواء كانت راتبة أو لا، وسواء سن فيها الجماعة كالعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء أو لا، لعدم النقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه صلاها من غير أذان وإقامة.
لكن ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء " الصلاة " ثلاثا.
وهل يستحب هذا النداء في صلاة الجنازة؟ إشكال، ينشأ: من عموم الأمر به، ومن الاستغناء بحضور المشيعين.
وكذا لا يؤذن في شئ من الفرائض غير الخمس، كالمنذورة والعيدين مع الشرائط والجنازة والكسوف لما تقدم.


[1] جامع الأصول 6 / 200.
[2] وسائل الشيعة 4 / 632 ح 7.
[3] وسائل الشيعة 4 / 667 ح 5.
[4] وسائل الشيعة 4 / 634 ح 1 ب 12.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست