responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
ويسقط الأذان للعصر يوم الجمعة، لأن الجمعة تجمع صلاتاها، وتسقط ما بينهما من النوافل، ولقول الباقر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [1].
وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشائين بمزدلفة، لقول الصادق (عليه السلام): السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان [2].
ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى، لأنه لم يدخل وقت تحتاج إلى الإعلام به. وإن جمع في وقت الثانية، أذن لوقت الثانية وصلى الأولى، لترتب الثانية عليها، ثم لا يعاد الأذان للثانية.
ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد، لأنهم مدعوون بالأذان الأولى وقد أجابوا بالحضور، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان. ومع التفرق تصير كالمستأنفة، ولقول الصادق (عليه السلام): إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان الصف تفرق أذن وأقام [3].
ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم، لكن لا يسمع الرجال، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم. ولقول الصادق (عليه السلام): حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما سئل عن المرأة تؤذن [4]. ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كالرجال، لكنه في حق الرجال آكد. ويجوز للمنفردة أيضا ويجزيها التكبير والشهادات.


[1] وسائل الشيعة 4 / 665 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 665 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 4 / 653 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 4 / 637 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست