responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشئ من الوجه أو اليد لم يصح.
ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه، لكن يستحب التحريك استظهارا.
وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.
ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، وحصول الامتثال به، بشرط الجريان، لتوقف الاسم عليه.
والفرض في الغسل مرة واحدة، لصدق الامتثال معه، والثانية سنة على الأصح للرواية [1]، والثالثة بدعة على الأقوى، لعدم المشروعية.
فروع: الأول: إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى، وجب غسل ذلك الشئ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزائه، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة.
والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.
الثاني: لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.
الثالث: لو غسل الثالثة، بطل وضوءه إن كان في اليسرى، لحصول المسح بماء جديد، وإلا فلا للامتثال، فلا يؤثر فيه الزائد.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 309.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست