responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله، لم يجب غسل شئ منها، ويجب لو انعكس.
ولو انكشطت من أحدهما [وتدلت من الآخر] [1] والتصقت بالآخر، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه.
ولو كان له يد زائدة، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع، لأنها كالجزء، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا. وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض، إلا إذا التصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة.
وإن لم يتميز، وجب غسلهما، جميعا، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا، توصلا إلى أداء الواجب. وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة. وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع، أو فقد البطش، أو ضعفه وشبه ذلك تتمة: يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح، لقبح التصرف في مال الغير، فلا يخرج عن عهدة القربة [2] ولو جهل غصبية الماء، صحت طهارته، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل.
ولو جهل الحكم، لم يعذر، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر. ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة.
ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي.


[1] الزيادة من " ق ".
[2] في " ر " الأمر به.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست