responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، وإلا وجب عليه بذل الأجرة، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا للامتثال.
ولو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء.
الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج.
السادس: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. وعدمه كاللحية.
الثامن: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما.
التاسع: لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة، فيرتكب بدعة، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة.
المطلب الرابع (مسح الرأس) وهو واجب بالنص [1] والإجماع، ولا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 294.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست