responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين البالغ وغيره.
أما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [1] قال ابن عباس: الوجه والكفين [2]. وقال الباقر (عليه السلام): المرأة تصلي في الدرع والمقنعة [3].
البحث الثاني (وجوب الستر) يجب ستر العورة عن العيون، لقوله (عليه السلام): لعن الله الناظر والمنظور إليه [4]. سواء الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا، للأصل، ولعدم من يستر عنه.
وستر العورة شرط في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها، في خلوة [5] أو غيرها، في ليل أو نهار، في ضوء أو ظلمة، بطلت صلاته، لقوله (عليه السلام): لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار [6]. وقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا فلا بأس به [7]. وهو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة.
والذي يجب ستره على الرجل القبل والدبر خاصة.
أما الحرة البالغة فجميع جسدها ورأسها عدا الوجه والكفين والقدمين.
ويجوز للأمة والصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس، لقول الباقر (عليه


[1] سورة النور: 31.
[2] الدر المنثور 5 / 41.
[3] وسائل الشيعة: 3 / 294 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 1 / 364 ح 5.
[5] في " ق " صلاة.
[6] وسائل الشيعة 3 / 294 ح 4 و 13.
[7] وسائل الشيعة 3 / 282 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست