responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
الفصل الرابع (في اللباس) وفيه مطالب: المطلب الأول (في ستر العورة) وفيه بحثان: البحث الأول (في العورة) عورة الرجل القبل والدبر على الأقوى، وليس الفخذ منها، لأن أنسا قال رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه [1]. ولقول الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة [2]. ولأنه ليس مخرج الحدث فلم يكن عورة كالساق. وكذا ما بين السرة والركبة على الأقوى.
ولا السرة والركبة، لأنه (عليه السلام) كان يقبل سرة الحسين (عليه السلام).


[1] جامع الأصول 6 / 299.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 364 ح 1 و 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست