responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
السلام): ليس على الأمة قناع [1]. ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات، فأشبه وجه الحرة.
ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل، لقوله (عليه السلام): إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له [2].
وأن يصلي في أحسن ما عنده [3] من ثيابه، ويتعمم، ويتقمص، ويرتدي.
فإن اقتصر على ثوبين، فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل.
فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. ولأن الإزار أولى، لأنه يتجافى.
وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها، فلا يظهر حجم أعضائها.
ويستحب التحنك للرجل، لقول الصادق (عليه السلام): من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه [4].
ويجزي الثوب الواحد، لأن الباقر (عليه السلام) صلى فيه [5]. وأن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية [6].
وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط، وليس بواجب، لأنه ليس من العورة، فلا يجب ستره. ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا.
ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب، وكذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب، لقول الصادق (عليه السلام): النورة سترة [7]. ولو وجد وحلا، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله، وجب مع انتفاء الضرر.


[1] وسائل الشيعة 3 / 297 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 3 / 331.
[3] في " ق " ما يجده.
[4] وسائل الشيعة 3 / 291 ح 1 و 2.
[5] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 1.
[6] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 4.
[7] وسائل الشيعة 1 / 378 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست