responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
أو لا على كراهية. فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه، زالت الكراهة. وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصة [1].
قال الشيخ: والأحوط الكراهة [2]. ويكره أن يصلي على القبر، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية.
الثامن: بيوت الغائط تكره الصلاة فيها، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه، ويصح على سطحها.
التاسع: تكره الصلاة في بيوت النيران، حذرا من التشبيه بعبادها.
العاشر: بيوت المجوس تكره فيها الصلاة، لعدم انفكاكها عن النجاسة، فإن رش الأرض زالت الكراهة، لأن الصادق (عليه السلام) قال: رش وصل، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس [3].
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " [4] ولقول الصادق (عليه السلام): صل فيها [5]. وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها.
الحادي عشر: بيوت الخمور، لعدم انفكاكها من النجاسة، وقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [6].
الثاني عشر: قرى النمل، لعدم انفكاكه من أذاها، أو قتل بعضها.
الثالث عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير، لعدم انفكاكها من أبوالها


[1] وسائل الشيعة 3 / 454 ح 1 و 2.
[2] المبسوط 1 / 85.
[3] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 2.
[4] جامع الأصول 6 / 319.
[5] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 3.
[6] وسائل الشيعة 3 / 449 ح 1 ب 21


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست