اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 347
وأرواثها وهي مكروهة، وقول الصادق (عليه السلام): فأما مرابط الخيل والبغال فلا [1]. الرابع عشر: الأرض السبخة، لعدم تمكين الجبهة من الأرض، وقد أشار الصادق (عليه السلام) إلى هذه العلة في قوله: لأن الجبهة لا تقع مستوية. ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس [2]. الخامس عشر: أرض الثلج، لعدم التمكين أيضا، ولا يجوز السجود عليه، لقول الكاظم (عليه السلام): إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه [3]. السادس عشر: أرض الخسف، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم [4]. وعبر علي (عليه السلام) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى [5]. السابع عشر: وادي الشقرة، بفتح الشين وكسر القاف، واحد الشقر، وهو شقائق النعمان. وقيل: موضع مخصوص خسف به. وقيل: ما فيه شقائق النعمان. لئلا يشتغل النظر فيه. قال الصادق (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة [6]. الثامن عشرة: يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة، لئلا يتشبه بعباد النار. قال الكاظم (عليه السلام): لا يصلح أن يستقبل المصلي النار [7].
[1] وسائل الشيعة 3 / 443 ح 4. [2] وسائل الشيعة 3 / 448 ح 7. [3] وسائل الشيعة 3 / 457 ح 3. [4] سنن البيهقي 2 / 451 مع اختلاف يسير. [5] وسائل الشيعة 3 / 468 ح 1 و 2، جامع الأصول 6 / 314. [6] وسائل الشيعة 3 / 452 ح 2. [7] وسائل الشيعة 3 / 459 ح 1.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 347