responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
ولا يشترط نصب سترة بين يديه، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى هواء البيت. ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء، مع إبراز بعض السطح.
وقد روي: أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور [1]. فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة.
وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة. ويستحب النافلة، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة، ولأنه باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى.
ولقول أحدهما (عليهما السلام): لا تصل المكتوبة في الكعبة. [2] ولو صلى فيها صحت صلاته، ويستقبل أي جدرانها شاء، وإن كان إلى بابها المفتوح، وليس له عتبة مرتفعة.
السادس: تكره [الصلاة] في معاطن الإبل وهي مباركها، سواء خلت عن أبوالها أو لا، لأنها طاهرة عندنا، لقوله (عليه السلام): إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل، فاخرج منها وصل، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها [3]. والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين. ولهذا قال (عليه السلام): اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا [4]. ولأنه قد يخاف من نفارها، وهو يبطل الخشوع.
ولا تكره في مرابض الغنم للأصل، ولقوله (عليه السلام): إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة [5].
السابع: المقابر تكره الصلاة فيها، لقوله (عليه السلام): الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام [6]. فإن صلى صحت كغيرها، سواء استقبل القبر


[1] وسائل الشيعة 3 / 248 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 3 / 245 ح 1.
[3] كنز العمال 4 / 74 ح 1484.
[4] مستدرك الوسائل أبواب مكان المصلي ح 2 ب 12 ما يشبه ذلك.
[5] جامع الأصول 6 / 311.
[6] وسائل الشيعة 3 / 454 ح 7.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست