responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 7

لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها، ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن، لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.

(مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد، صحّ الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرتهن. فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن. وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة، كما لو جعل العين بماليتها رهناً، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن. ولو اشترط عدم البيع إلّابعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه، ولم يستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب.

ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد، فعرض ما صيّره عرضة له- كالحنطة لو ابتلّت- لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً.

(مسألة 9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين. نعم، صحّة رهن الكلّي- من غير فرق بين الكلّي في المعيّن، كصاع من صبرة معلومة وشاة من القطيع المعلوم، وغيره كصاع من الحنطة- لا تخلو من وجه، وقبضه في الأوّل: إمّا بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه. فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم.

والأحوط عدم إيقاعه على الكلّي. ولا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل، و أمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين، فالأحوط ذلك؛ و إن كان الجواز لا يخلو من وجه. فإذا رهن ما في الصندوق المقفل وكان ما فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست