responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 6

(مسألة 3): إنّما يعتبر القبض في الابتداء، ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن، ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه، لم يضرّ ولم يطرأه البطلان. نعم، للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه.

(مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه على الأحوط و إن كان للصحّة وجه، وقبضه بقبض مصداقه. ولا رهن المنفعة، ولا الحرّ، ولا الخمر و الخنزير، ولا مال الغير إلّابإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، ولا الوقف ولو كان خاصّاً.

(مسألة 5): لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه.

(مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًاّ. و أمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعية ففيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب. كما لا يصحّ رهن أرضها مستقلًاّ على الأقوى. نعم، لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال.

(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه. وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون، ولو بيع كان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست