responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 667

فلا يبعد أيضاً جواز بيعه للانتفاع به. ولا بدّ من صرف الثمن للميّت؛ إمّا لأداء دينه، أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حقّ فيه.

فروع:

الأوّل: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك، فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه، فضلًا عمّا إذا صالح عليه، أو نقل حقّ الاختصاص. ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم، ولا يترك الاحتياط ما أمكن.

الثاني: الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة. و إن اجتمع في الذبح جميع شرائطه، فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها، ولا يملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، و هو ضامن للمشتري.

الثالث: ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعياً، فلا يجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرّد طبع كتاب و التسجيل فيه:

بأنّ حقّ الطبع و التقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً، ولا يعدّ قراراً مع غيره، فجاز لغيره الطبع و التقليد، ولا يجوز لأحد منعه عن ذلك.

الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد و التكثير، لا أثر له شرعاً، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها و التجارة بها، وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست