responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 666

المسلم و إن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.

(مسألة 3): لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح، ولم يمكن تشريح غير المسلم، فالظاهر جوازه. و أمّا لمجرّد التعلّم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.

(مسألة 4): لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم، و أمّا في مورد الضرورة و التوقّف المتقدّم فلا يبعد السقوط على إشكال.

(مسألة 5): لا يجوز قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً، إلّاإذا كان حياته متوقّفة عليه. و أمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفة عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية. هذا إذا لم يأذن قطعه. و أمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية و إن قلنا بحرمته. ولو لم يأذن الميّت فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.

(مسألة 6): لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصحّ الصلاة فيه. ويمكن أن يقال فيما إذا حلّ الحياة فيه: خرج عن عضوية الميّت وصار عضواً للحيّ، فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه. وكذا لو قطع العضو من حيوان- ولو كان نجس العين- ورقّع فصار حيّاً بحياة المسلم.

(مسألة 7): لو قلنا بجواز القطع و الترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته، فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست