responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 668

الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شي‌ء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر له شرعاً، ولا يجوز منع الغير عن التجارة و الصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.

السادس: لا يجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.

السابع: للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.

ومنها: تغيير الجنسية

(مسألة 1): الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لا يحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين. وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل، أو بعض آثار الرجولية، أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟

الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس؛ ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه.

(مسألة 2): لو فرض العلم بأ نّه داخل قبل العمل في جنس مخالف، والعملية لا تبدّل جنسه بآخر، بل تكشف عمّا هو مستور، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأ نّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس. و أمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن، فلا يجب إلّاإذا توقّف العمل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست