responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 657

مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. و أمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ و إن احتمل كونه منها.

(مسألة 2): جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية.

(مسألة 3): الأمانات و الودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض و التمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها، ويحرم قرار النفع و الفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد و إن صحّ القرض‌[1].

(مسألة 4): لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً.

(مسألة 5): لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض و القرض بشرط النفع، جاز[2] أخذ الزيادة بلا قرار.

(مسألة 6): لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة و الأمانة، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرّف كان ضامناً، ولو أذن جاز،


[1]- في (أ) ورد بعد: «وجاز للبنك التصرّف فيها» هكذا: «إن لم يقرّر النفع و الفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لا يجوز للبنك التصرّف فيها، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً».

[2]- في (أ): «صحّ وجاز».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست