responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 656

(مسألة 5): لو استأجر دكّة- مثلًا- وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة- مثلًا- وشرط أيضاً أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره و هو إلى غيره وهكذا، يعمل المؤجر معه معاملته، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفلية ليحوّل المحلّ إليه، ويحلّ السرقفلية بهذا العنوان.

(مسألة 6): لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه، ولا يكون له حقّ إخراجه، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ.

(مسألة 7): لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ.

(مسألة 8): للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحلّ منه، كما أنّ للمستأجر في أثناء مدّة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار.

ومنها: أعمال البنوك‌

(مسألة 1): لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخلية و الخارجية و الحكومية وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات و الصناعات وغيرها، إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست