responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 658

وكذا لو رضي به. وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام و إن كان القرض صحيحاً، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعةً و أمانةً قرضٌ واقعاً، ومع قرار النفع تحرم الفائدة[1].

(مسألة 7): الجوائز التي يدفع البنك تشويقاً للإيداع و القرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقرّرة، محلّلة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري، فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه.

(مسألة 8): قيل: من أعمال البنك الاعتمادات المستندية، والمراد منها: أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة- مثلًا- في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها، يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب «فتح اعتماد»، ويدفع إلى البنك قسماً من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّة إلى الشركة ويتسلّم البضاعة، وتسجّل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول، وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها، بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العملية عمولةً مقطوعة إزاء خدماته، وفائدةً


[1]- في (أ) ورد بعد «إلى التملّك بالضمان» هكذا: «فإنّه مع قرار النفع باطل، والمأخوذ حرام، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعة و أمانة قرض واقعاً، ومع قرار النفع لا يصحّ، وتحرم الفائدة. نعم، يمكن التخلّص عنه بوجه كالبيع بالزيادة، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض ونحو ذلك».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست