responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 642

(مسألة 13): عمد الصبيّ و المجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.

(مسألة 14): لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً، أو أتلفه صغير أو مجنون، فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أي‌المعتق وضامن الجريرة و الإمام عليه السلام.

الثاني‌: في كيفية التقسيط، وفيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط؛ أي نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة؛ بحيث لا يجحف على أحد منهم. ومنها: أنّ الفقير و الغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.

(مسألة 1): هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء و الأولاد، ثمّ الأجداد و الإخوة من الأب وأولادهم و إن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم و إن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب و البعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن و الجدّ و الإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه.

(مسألة 2): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاولى- مثلًا- منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست