responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 643

الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.

(مسألة 3): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.

(مسألة 4): لو كان في إحدى الطبقات وارث و إن كان واحداً، لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.

(مسألة 5): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.

(مسألة 6): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد.

(مسألة 7): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، والأوّل أظهر.

(مسألة 8): قد مرّ: أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست