responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 64

(مسألة 12): لو وهب وأطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى للأعلى، أو العكس، أو من المساوي للمساوي؛ و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الاولى إعطاؤه. ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل وأخذ لزمت الهبة ولم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه.

(مسألة 13): لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئاً مكافأةً وثواباً لهبته، ووقع منه القبول على ما اشترط وقبض المو هوب، يتخيّر بين ردّ الهبة ودفع العوض، والأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى على الواهب، وإلّا فله الرجوع فيها.

(مسألة 14): لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن، ويلزم على المتّهب على فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عيّن. ولو أطلق؛ بأن شرط عليه أن يثيب ويعوّض ولم يعيّن العوض، فإن اتّفقا على قدر فذاك، وإلّا فالأحوط أن يعوّض مقدار المو هوب مثلًا أو قيمة، وأحوط منه تعويضه بأكثر، خصوصاً إذا كان الواهب أدنى من المو هوب له.

(مسألة 15): الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض، أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة؛ بأن يشترط على المتّهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شي‌ء؛ بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه، ولم يكن له الرجوع في هبته. وكذا يجوز أن يكون إبراءً من حقّ أو إيقاع عمل له، كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست