responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 65

(مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له، وكان في المو هوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض- كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع- كان من مال المتّهب، ولا يرجع إلى الواهب، بخلاف المتّصل كالسمن، فإنّه يرجع إليه. ويحتمل أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع؛ لعدم كون المو هوب معه قائماً بعينه، بل لا يخلو من قوّة، بل الظاهر أنّ حصول الثمرة و الحمل والولد أيضاً من ذلك، فلا يجوز معها الرجوع. نعم، اللبن في الضرع واجرة البيت و الحمّام سيّما اجرة المثل لو غصبهما غاصب ليست منه، فتكون بعد الرجوع للمتّهب.

(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المو هوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ ولم تكن معوّضة، وليس لورثته الرجوع. وكذلك لو مات المو هوب له، فينتقل المو هوب إلى ورثته انتقالًا لازماً.

(مسألة 18): لو باع الواهب العين المو هوبة، فإن كانت الهبة لازمة- بأن كانت لذي رحم، أو معوّضة، أو قصد بها القربة، أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها- يقع البيع فضولياً، فإن أجاز المتّهب صحّ، و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحّة البيع ووقوعه من الواهب، وكان رجوعاً في الهبة. هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته. وإلّا ففي كونه رجوعاً قهراً تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 19): الرجوع: إمّا بالقول، كأن يقول: «رجعت» وما يفيد معناه، و إمّا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتّهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إن كان بقصد الرجوع.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست