responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 63

المو هوب إلى ورثته، ولا يقومون مقامه في الإقباض، وكذا لو مات المو هوب له بطل، ولا يقوم ورثته مقامه في القبض.

(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم- أباً كان أو امّاً أو ولداً أو غيرهم- لم يكن للواهب الرجوع في هبته، و إن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، فإن تلفت كلًاّ أو بعضاً؛ بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً، فلا رجوع. والأقوى أنّ الزوج و الزوجة بحكم الأجنبيّ، والأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر. وكذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ولو كان يسيراً؛ من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره؛ بأن أطلق العقد لكن المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض. وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللَّه تعالى.

(مسألة 9): يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه والثوب يفصّله أو يصبغه ونحوها، دون غير المغيّر، كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها. ومن الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز، ومن الثاني قصارة الثوب.

(مسألة 10): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهبه شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.

(مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة، فالمراد بالاولى ما شرط فيها الثواب و العوض و إن لم يعط العوض، أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست